397
أخذ العينات من � صفات � شروط وموا � - 5 هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل. صد وتقييم ومعالجة التلوث � - كيفية ر 6 ستخدام الغير � أو ال � الناتج عن تداول صحيح لهذه المواد. � أو غير ال � الآمن ) 43 (مـــادة ستخدام المبيدات الكلورية � أو ا � ش � يحظر ر أي مركبات � أو � ضوية ومبيدات الآفات � الع صحة � أو ال � ض الزراعة � أخرى لأغرا � كيميائية إل بعد � ض � أو غير ذلك من الأغرا � العامـة ضمانات التي � ضوابط وال � شروط وال � مراعاة ال تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ) 44 (مـــادة ستخراج � شاط ا � صة بن � تلتزم الجهة المخت ستيرادها بالتعاون مع � أو با � المواد المقلعية صة بتحديد � الهيئة وبقية الجهات المخت ستخراج � صة ل � ص � ضي المخ � المناطق والأرا أو بتنظيم القائم منها وفقا � هذه المو المواد شروط والإجراءات المحددة باللائحة � لل التنفيذية لهذا القانون، ويراعى في ذلك سوحات � ضي بناء على الم � تحديد هذه الأرا الجيولوجية والبيئية لمختلف المناطق إقليم الدولة. � ب ) 45 (مـــادة شاط � ص لن � تراقب الجهة مانحة الترخي شطة المتعلقة � المواد المقلعية كافة الأن ستيراد � ستخراج وتداول وا � شاط كا � بهذا الن شمل � وتخزين وبي وبيع هذه المواد وي شراف والرقابة ومنع التجاوزات � ذلك الإ ص عليها بهذا � صو � وتفعيل العقوبات المن القانون. ) 46 (مـــادة أو تطويره � سعته � أو تو � أي مقلع � إقامة � ليجوز أو � شروع � أو تجزئته لأكثر من م � أو دمجه � ص � إل بموجب ترخي � أي تغيير فيه � إحداث � صدر من الجهة المعنية ول يجوز � بذلك ي شاط � ص لمزاولة هذا الن � منح التراخي ؤهلة من قبل الجهات � شركات الم � إل لل � صة. وفي كل الأحوال يلتزم مزاولو � المخت أهيل المواقع بعد انتهاء � شاط بت � هذا الن أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من � فترة ص. � صو � شتراطات بهذا الخ � ا ) 47 (مـــادة آت بالبيئة البرية � ش � إقامة المن � يراعى عند سائل الحماية من زحف الرمال � تطبيق و صادية � أثيراتها البيئية والقت � والحد من ت بالوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ضي مع � ستخدامات ا أرا � ا تحديث مواقع الرعي ضرورة التزام � على 107 ص المادة � تن صة بتحديث مواقع الرعي � الجهات المخت صي � سنوات بحد اق � شر � كل ع ضي � ) ادارة الأرا 107 مـــادة ( صة بتحديد الحمولة � تقوم الجهات المخت س � سا � أ � الرعوية بالمناطق البرية على إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجهات � شر � صة بتحديث مواقع الرعي كل ع � المخت صى ، وفي كافة الأحوال � أق � سنوات بحد � شكاله في الجزر � إ � يمنع الرعي بكافة والمحميات الطبيعية. كما تلتزم الجهات إمكانيات الرقابة اللازمة � صة بتوفير � المخت لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا ؤوليات � س � صة وم � القانون الجهات المخت صدار تقارير المتابعة � إ � كل منها والية سنوية. � ال صل الرابع من قانون حماية � ويتناول الف البيئة : الأزمات والكوارث البيئية (المادة ) 118 ) 118 (مـــــادة صة � تعنى الهيئة بالتعاون مع الجهات المخت إدارة � إعداد خطط الطوارئ وخطط � ب صف � المخاطر الطبيعية بما فيها العوا سيول � الغبارية والرملية وموجات الجفاف وال ضية وحالت نفوق � الفجائية والهزات الأر ضافة � إ � سماك والأحياء البحرية وغيرها � الأ إلى المخاطر البيئية التي قد تنتج عن � شرية، وفي كل الأحوال تتولى � شطة الب � الأن إدارة هذه الخطط � صة � الجهات المخت إنجاحها وتعنى الهيئة � وتوفير متطلبات أداءها ورفع التقارير اللازمة � بمتابعة س الأعلى. � أنها للمجل � ش � ب صحراء دولة الكويت � من المعالم النادرة في ) 1995 سلاح منذ � صر المحظورة (محمية كمنطقة منزوعة ال � أم الق � منطقة ستقرة � غطاء نباتي كثيف تنوع بيولوجي تربه م 26 ٢٠١٨ ) - يونيو ٣٩٧ العدد ( الجمعية الكويتيه لحماية البيئة بيئية كويتية
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTgzNg==