408

٢٠١٩ ) - مايو ٤٠٨ العدد ( 49 الجمعية الكويتيه لحماية البيئة أو نقل الأعيان والمواد � أو تدمير � مهاجمة سكان المدنيين � التي ل غنى عنها لبقاء ال ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية شرب. � ومياه ال ؤولية الوليات المتحدة � س � ؤكد م � هذا ما ي ضرار المدنية واللاحقة � وحلفائها عن كافة الأ بالبيئة منها وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية. في الفقر تين 55 ضمنت كذلك المادة � وقد ت من البروتوكول الملحق 2 و 1 الفرعيتين صريحا � صا � ن 1977 باتفاقية جنيف لعام ضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها � على أن � ضرار التي من المحتمل � من كافة الأ أنها � سكرية، طالما � تنتج عن الأعمال الع صت � سكريا، فقد ن � أو موقعا ع � ست هدفا � لي أثناء القتال حماية البيئة � أن «تراعي � على سعة � ضرار البالغة والوا � الطبيعية من الأ ضمن هذه � شار والطويلة المد، وتت � النت سائل � أو و � ساليب � أ � ستخدام � الحماية حظر ا سبب � أن ت � أو يتوقع منها � صد بها � التي ق ضرار بالبيئة الطبيعية ومن � مثل هذه الأ سكان» كذلك � أو بقاء ال � صحة � ضر ب � ثم ت ضد البيئة � شن � «تحظر هجمات الردع التي ت الطبيعية». ستوجب احترامها في � إن هذه الإتفاقيات ي � ؤولية � س � شوب حرب وبمخالفتها قيام م � حالة ن ص هذه الإتفاقيات � صو � الدولة التي خرقت ن ض. � ضرار وتقديم التعوي � عن كافة الأ إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية � أن � كما أكدت في ديباجتها على � ، ومعاقبة مرتكبيها أن الجمعية العامة ل أمم المتحدة بقرارها � كانون 11 في 1 الفقرة د/ 96 المرقم بـ أن الإبادة الجماعية � أعلنت � قد 1946 الأول ض � ضى القانون الدولي تتعار � جريمة بمقت أهدافها ويدينها � مع روح الأمم المتحدة و . 1 العالم المتمدن سي � سا � ضا ما اقره النظام الأ � أي � وهذا للمحكمة الدولية الجنائية في نظام روما تموز 17 سي المعتمد في روما في � سا � الأ التي عددت على 7 و 6 ، في المادتين 1998 صر جرائم الإبادة الجماعية � سبيل الح � أكدت اللجنة � سانية، كما � ضد الإن � والجرائم 14 و 9 و 5 و 4 أ �/ 2 الفقرة 8 في المادة شن هجوم مع العلم � أن «تعمد � منها على سائر تبعية � سفر عن خ � سي � أن هذا الهجوم � أو � صابات بين المادتين � إ � أو � في الأرواح ضرر � إحداث � أو � ضرار مدنية � أ � إلحاق � عن شديد للبيئة � سع النطاق وطويل الأجل و � وا س � ضحا بالقيا � إفراطا وا � الطبيعية يكون سكرية المتوقعة � سب الع � إلى مجمل المكا � شرة»، وقد عدت هذه المادة � سة المبا � الملمو ضرر � إحداث هذا ال � إلى � ؤدي � الأفعال التي ت إنها � صف � جريمة حرب معاقب عليها على و سارية � انتهاك خطير للقوانين والأعراف ال سلحة. � على المنازعات الدولية الم سيمة الواردة في � إن الإنتهاكات الج � كذلك 1949 آب � 12 ؤرخة في � إتفاقيات جنيف الم � إذ عدت � 50 تعد جرائم حرب،ومنها المادة سلامة البدنية � ضرار الخطيرة بال � أن الأ � شروعة، ما دامت ل � صحة، غير م � أو بال � ضرورات حربية، ولكون � سوغ هذا العمل � ت صها � هذا الإتفاقيات بالرغم من عدم ن ضرار بالبيئة � صريح على منع الإ � شكل � ب أرادت � أنها � شف منها � ست � الطبيعية، ولكن ي صها � سكان المدنيين بن � حماية البيئة وال سابقا. � في هذه المادة المذكورة الذي 1868 سبورغ لعام � سان بتر � إعلان � ساني الذي � عبر عن القانون الدولي الإن أن الهدف القانوني الوحيد الذي � أكد على � سعى الدول لإنجازه خلال الحرب � أن «ت � يجب سكرية». � ضعاف القوة الع � إ � هو ستعمال � ضا على منع ا � أي � أكد هذا الإعلان � و ضرورية � سبب معاناة غير � سلحة التي ت � الأ آثار � ستعمال من � سان، بما يخلفه هذا الإ � ل إن ضرار بالبيئة � إلى الإ � ؤدي من ثم � ضارة وي � /هـ من 23 شارت المادة � أ � الطبيعية، كما سلحة � ستخدام الأ � إتفاقية لهاي تحريم ا � ضرورية پ � إلى معاناة غير � ؤدي � التي ت تأثير الحروب على الموارد المائية ستعمال � سان، بما يخلفه هذا الإ � ضرورية ل إن � سبب معاناة غير � سلحة التي ت � ستعمال الأ � منع ا /هـ من 23 شارت المادة � أ � ضرار بالبيئة الطبيعية، كما � إلى الإ � ؤدي من ثم � ضارة وي � آثار � من ضرورية � إلى معاناة غير � ؤدي � سلحة التي ت � ستخدام الأ � إتفاقية لهاي تحريم ا �

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgzNg==