410

أن � النعقاد. ويجوز لأية دولة طرف ص � صو � تعين خبيراً في هذه اللجنة المن على وظائفها ونظامها الداخلي في أ من � شكل جزءا ل يتجز � المرفق الذي ي هذه التفاقية. وتوافي اللجنة الوديع ضمن كافة � بموجز لم تثبته من وقائع، يت إلى اللجنة � الآراء والمعلومات التي قدمت أثناء مداولتها. ويوزع الوديع هذا � في الموجز على جميع الدول الأطراف. . لأية دولة طرف في هذه التفاقية 3 أن دولة � إلى العتقاد ب � لديها ما يدعوها صرف على نحو تنتهك � أخرى تت � ً طرفا أحكام � شئة عن � فيه اللتزامات النا س � إلى مجل � شكوى � أن تتقدم ب � التفاقية ضمين � الأمن ل أمم المتحدة. وينبغي ت صلة � شكوى كل المعلومات المت � هذه ال ضلاً عن كل الأدلة الممكنة � ضوع ف � بالمو صحتها. � التي تدعم . تتعهد كل دولة طرف في هذه التفاقية 4 أه � أي تحقيق قد يبد � إجراء � بالتعاون في س الأمن وفقاً لأحكام ميثاق الأمم � مجل شكوى التي � س ال � سا � أ � المتحدة، على س الأمن الدول � يتلقاها. ويخطر مجل الأطراف بنتائج التحقيق. . تتعهد كل دولة من الدول الأطراف 5 في هذه التفاقية بالقيام، وفقاً لأحكام أو � ميثاق الأمم المتحدة، بتقديم العون شمل هذه الإجراءات الدولية � أن ت � ويجوز صة � خدمات المنظمات الدولية المخت شارية وفقاً � ست � وخدمات لجنة خبراء ا من هذه التفاقية. 2 ص الفقرة � لن 1 ض المذكورة في الفقرة � . ل أغرا 2 من هذه المادة يقوم الوديع، في خلال شهر واحد من تاريخ تلقي طلب بذلك � أية دولة طرف في هذه التفاقية، � من إلى � شارية � ست � بدعوة لجنة خبراء ا سيطرتها. � أو ل � ضع لوليتها � أي مكان يخ � سة � المــادة الخام . تتعهد الدول الأطراف في هذه التفاقية 1 أية � شاور والتعاون فيما بينها في حل � بالت أهداف التفاقية � أن � ش � أ ب � ش � شاكل قد تن � م أحكامها. كما يجوز القيام � أو في تطبيق � شاور والتعاون عملاً بهذه المادة � بالت سبة في � إجراءات دولية منا � عن طريق إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها. � أو � سكرية � ض ع � ستخدام مثل هذه التقنيات لأغرا � أن ا � إذ تعترف، مع ذلك، ب � پ و سان. � ضرر على رفاهية الإن � آثار بالغة ال � أخرى قد تكون له � ض عدائية � أغرا � لأية ستخدام تقنيات التغيير في البيئة � ض حظر فعال على ا � پ ورغبة منها في فر ضاء على ما ينطوي � أخرى بغية الق � ض عدائية � أغرا � أو لأية � سكرية � ض ع � لأغرا أكيداً لعزمها على العمل في � شرية، وت � أخطار على الب � ستخدام من � عليه هذا ال سهام في دعم الثقة بين الأمم � ضاً في الإ � أي � سبيل تحقيق هذا الهدف، ورغبة منها � صد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. � سين الحالة الدولية وفقاً لمقا � وفي زيادة تح معلومات عن التفاقية 1977 مايو 18 پ تاريخ التوقيع على التفاقية : 1978 أكتوبر � 5 پ دخول حيز التنفيذ : 10 پ عدد المواد : ) 2013 سبتمبر � 24 دولة) حتى 76 ضاء : � پ عدد الدول الأع 48 پ الدول الموقعة على التفاقية صر � ) - م 1980 يناير 2 پ من الدول العربية الموقعة على التفاقية : الكويت ( س - الجزائر- اليمن. � - تون سرا- النرويج - المانيا - كندا پ � سوي � - پ دول اخري مثل : هولندا ٢٠١٩ ) - يوليو ٤١٠ العدد ( 29 الجمعية الكويتيه لحماية البيئة

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgzNg==