451

إحـــدى حـالات استثناء نقل عينات أو أجزاء أو مشتقات مدرجة في الملحق الأول (استثناءات غير تجارية) كالملكية الشــخصية من قبل الاتفاقية، العينات المنقولة لهدف علمي - بحثـي.. للاستثناء من الحظر المفروض على التجارة أو النقل داخل حدود المجموعة الأوروبية . وفي أي حالة أخرى يمكن تصدير عينـات مـن الأنـواع المحمية غير المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض (السايتس) عبر الحدود فقط بإرفاق ترخيص خاص للاستثناء صادر عن وزير البيئة والمياه البلغاري بالنســبة للحال في بلغاريا . ولكن النقل لهذه الأنـواع عبـر الحـدود بين الدول الأخـرى لازال يتطلب تقديم استمارة تصدير ونقـل عبـرا والسماح بالمرور مثل أية سلعة تجارية أخرى وفق القوانين النافذة في الدولة المعنية. تزوير حلقات التحجيل الترميزية يجب أن يكون لجميع أنـواع الطيـور التي تخضع لوسائل النقل والتجـارة حلقات تحجيـل ترميزيـــة فردية إلزامية. يتم وضع حلقة تحجيـــل ذات رمـز مـرقـم منـفـرد علـى الـطـيـور التـي تفقس وتربى في الأسر. ولا يوجد معيار محدد لمادة حلقة التحجيــل ولكنها يجب أن تكون صلبة كالألمنيوم على الأقل. يتم زرع رقاقة ذات ترددات لاســلكية في منطقة صـــدر الطيــور في الأفراد التي يتم التقاطها بشكل قانونـــي مـن العنصر الرئيسي في مثـل هـذه الحالات هو انه لا توجد محاولة لإخفاء الأفراد المتاجر بها، حيث يتم نقلهـــا بوثائـق مختلفـة مـزورة تشبه الوثائق الأصلية التي تطلبها اتفاقية السايتس. غالبا ما يتم تنزيل النماذج الفارغة من الإنترنت ثم يتم تهيئتها وتزويرها لتلبية الاحتياجات الخاصة. في معظم الحالات، يمكن التعرف على هذه المســتندات المزورة وتمييزها من خلال نوع الورق المســتخدم. عادة تطبع الوثيقة المزورة على أوراق طباعة الاتجار بوثائق مزورة وعلامات فردية مزيفة على الطيور الاتجار بوثائق مزورة وإكثارها في الأسر تعامل كأنواع مدرجة في الملحق الثاني ولكن ضمن شروط تســجيل المزارع على مستوى الدولة وفي سكرتارية السايتس وتكون تحت المراقبة الدائمة. الأنواع المدرجة في الملحق الثاني: يجب توفر شــهادة تصدير أو إعادة تصدير قبل نقل الشحنة، مع ملاحظة أن بعض الدول تتشدد وتطلب شهادة استيراد حتى للأنواع المدرجة في هذا الملحق وهذا ما يحصل عندما يتم استيراد عينات إلى الاتحاد الأوروبي، فإن وجود رخصة اســتيراد صادرة عن الدولــة التي يتم استيراد العينات على أراضيهـــا هـو أمـر واجب أيضاً. أما الأنواع المدرجة في الملحق الثالث فتطبق عليها إجراءات اتفاقية السايتس فقـط مـــن وإلى الدولة أو الدول التي قررت إضافة هذا النوع على الملحق الثالث وغالبا ما تكون دولة واحدة. وينطبق ذات الشــيء عند استيراد أو تصدير عينات مدرجة ضمـن مـلاحـق الســايتس مـــن وإلى كل بلدان العالم الموقعة على الاتفاقيـــة ومنها طبعـا بلـدان منطقة الشرق الأوسط. عندمـا يـتـم استيراد عينـات مـن الملحقين (أ) و (ب) في اللوائح التنظيميـة إلـى الاتحاد الأوروبي، فـإن وجـود رخصة استيراد صادرة عن الدولـة التـي يتم استيراد العينات على أراضيهـا هـو أمر واجب أيضاً. أما العينات المأخوذة مـن الأنـواع المدرجة في الملحقين (ج) و (د) فإنها لا تتطلب وجود تراخيص الاستيراد؛ بل هناك حاجـة إلـى إشعار للاستيراد حيث يمكن تعبئـــة هـذا الاشعار على الحـدود مـن قبـل الطـرف المستورد . عندما يتم نقل حيوانات أو نباتات مـن الأنـــواع المدرجة في الملحق (أ) بين دولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي (داخـل حـدود المجموعـة الأوروبية)، فإنـه يـلـــزم تقديم شهادة تعتمـد علـى 34 2022 ) - ديسمبر 451 العدد ( الجمعيةالكويتيةلحمايةالبيئة عالم الطيور

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgzNg==